السادة المحترمين معالي:
رئيس مجلس الوزراء... وزيرة العدل.. وزيرة الخارجية... بحكومة الوحدة الوطنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص المادة 5: (يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة). القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية الصادر عن مؤتمر الشعب بتاريخ 28 يناير 2010
هذه المادة تتحدث عن اكتساب جنسية بلد آخر والتي بموجبه يفقد من اختار ذلك طواعية الجنسية الليبية مالم تأذن له انذاك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.. الا انه هناك من اضطر الى اكتساب جنسية اخرى بسبب إقامته في تلك الدولة التي اكتسب جنسيتها. وذلك بسبب كونه لاجيء سياسي هارب من قبضة امنية أجبرته على تقديم طلب لجؤ سياسي وبالفعل منح هذا الحق.
ولما كان ذلك الامر حتمي حتى يتمكن ذاك المواطن من حرية التحرك متى وكيفما شاء بالاخص بعدما تمترس في صفوف المعارضة السياسية لذاك النظام صاحب تلك القبضة الامنية، فانى له ان يتقدم بطلب الاذن له من تلك الجهة الامنية بامكانية الحصول على جنسية اخرى مع احتفاضه بالجنسية الليبية.
ولما كان الامر كذلك.. وانتهت تلك القبضة الامنية فهل يحق لمن يعنيه الامر الان من التمتع باحتفاضه بتلك الجنسية الى جانب جنسيته الأصلية وعدم الاخلال بمركزه القانوني في ضل هكذا وضع مزدوج كما هو معمول به في أغلب دول العالم التي تجيز الحصول على جنسية اخرى دون فقدانه لجنسيته الأصلية.
هذا الموضوع يتم طرحه الان امام الجهات المعنية للافادة بالرأي القانوني ومعالجة هذه الحالة التي يعيشها العديد من المواطنين ممن كان محظورا عليهم الخوض في مثل هكذا موضوع ابان تلك الفترة القمعية التي كانت سببا في هجرتهم وغربتهم ومن ثم حصولهم على جنسية تلك الدول التي احتضنتهم في تلك الظروف القاسية التي كلنت السبب فيما هم فيه الان من اوضاع قانونية توجب معالجتها دون المساس باوضاعهم القانونية المكتسبة لهم حاليا.
ملاحظة هامة جدا.. المعنيين هنا فقط من كان فعلا مطلوبا أمنيا انذاك وتم قبول طلبه في حق اللجؤ السياسي فعليا من الدولة المانحة للجنسية.
الشارف عبدالسلام الغرياني
25 اكتوبر 2021